كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُ الْمَتْنِ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) أَيْ مُثَلَّثَةٌ إذَا كَانَتْ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَهُ جَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَحِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَخَلِفَتَانِ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْحُرِّ الْمَذْكُورِ ع ش أَيْ مِنْ الْمَرْأَةِ وَالْكِتَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا مُغْنِي أَيْ مِنْ الْخُنْثَى وَنَحْوِ الْمَجُوسِيِّ.
(قَوْلُهُ بِحِسَابِهِ) أَيْ فَفِي مُوضِحَةِ الْكِتَابِيِّ بَعِيرٌ وَثُلُثَانِ وَفِي مُوضِحَةِ الْمَجُوسِيِّ وَنَحْوِهِ ثُلُثُ بَعِيرٍ مُغْنِي زَادَ الْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ وَلِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ بَعِيرَانِ وَنِصْفٌ وَلِكِتَابِيَّةٍ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ بَعِيرٍ وَلِمَجُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا سُدُسُ بَعِيرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَضَابِطُهُ) أَيْ مَا يَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) يَعْنِي الْمُوضِحَةَ.
(قَوْلُهُ الصَّحِيحُ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْثُ قَالَا لِخَبَرِ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. اهـ.
أَنَّ الْحَدِيثَ حَسَنٌ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ الصَّحِيحِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ يُعْلَمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ.
(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْوَجْهِ إلَخْ) أَيْ كَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ مُغْنِي.
(وَ) فِي (هَاشِمَةٍ مَعَ إيضَاحٍ)، وَلَوْ بِسِرَايَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا كَأَنْ هَشَمَ بِلَا إيضَاحٍ فَاحْتِيجَ لِلشَّقِّ لِإِخْرَاجِ الْعَظْمِ، أَوْ تَقْوِيمِهِ، وَمُنَازَعَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِيهِ غَيْرُ مُتَّجِهَةٍ (عَشَرَةٌ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَهُوَ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ تَوْقِيفٍ (وَ) فِي هَاشِمَةٍ (دُونَهُ) أَيْ الْإِيضَاحِ (خَمْسَةٌ)؛ لِأَنَّ لِلْمُوضِحَةِ مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِي لِلْهَاشِمَةِ، وَلَوْ وَصَلَتْ هَاشِمَةُ الْوَجْنَةِ الْفَمَ، أَوْ مُوضِحَةُ قَصَبَةِ الْأَنْفِ الْأَنْفَ لَزِمَهُ حُكُومَةٌ أَيْضًا (وَقِيلَ حُكُومَةٌ)؛ لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ بِلَا إيضَاحٍ (وَ) فِي (مُنَقِّلَةٍ) مَسْبُوقَةٍ بِهِمَا (خَمْسَةَ عَشَرَ) إجْمَاعًا (وَ) فِي (مَأْمُومَةٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ) لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِهِ وَمِثْلُهَا الدَّامِغَةُ فَلَا يُزَادُ لَهَا حُكُومَةٌ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا فِي خَرْقِ الْأَمْعَاءِ فِي الْجَائِفَةِ بِأَنَّ ذَاكَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ مُسَمَّى الْجَائِفَةِ فَوَجَبَ لَهَا مَا يُقَابِلُهَا وَهُنَا لَا زِيَادَةَ عَلَى مُسَمَّى الدَّامِغَةِ حَتَّى يَجِبَ لَهُ شَيْءٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِزِيَادَتِهِ عَلَى مُسَمَّى الْمَأْمُومَةِ لِانْفِرَادِهَا مَعَ اسْتِلْزَامِهَا لَهَا بِاسْمٍ خَاصٍّ بِخِلَافِهَا ثَمَّ (وَلَوْ أُوضِحَ) وَاحِدٌ (فَهُشِمَ آخَرُ) فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا، أَوْ عَكْسُهُ (وَنُقِلَ ثَالِثٌ وَأُمَّ رَابِعٌ) وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَامِلٌ (فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ) إنْ لَمْ تُوجِبْ الْمُوضِحَةُ قَوَدًا، أَوْ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى الْأَرْشِ (وَ) عَلَى (الرَّابِعِ تَمَامُ الثُّلُثِ)، وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَعِيرًا وَثُلُثٌ، وَلَوْ دَمَغَ خَامِسٌ فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ وَإِلَّا وَجَبَتْ دِيَتُهَا أَخْمَاسًا عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ وَزَالَ النَّظَرُ لِتِلْكَ الْجِرَاحَاتِ.

الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَفِي هَاشِمَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَوْضَحَتْ، أَوْ جَرَحَتْ بِشَقٍّ أَوْ سَرَتْ إلَيْهِ فَعُشْرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ دَمَغَ خَامِسٌ) فَإِنْ ذَفَّفَ لَزِمَهُ دِيَةُ النَّفْسِ أَيْ وَلَزِمَ كُلًّا مِمَّنْ قَبْلَهُ أَرْشُ جُرْحِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُذَفَّفْ أَيْ وَحَصَلَ الْمَوْتُ بِالسِّرَايَةِ فَلَوْ حَصَلَ الِانْدِمَالُ، أَوْ حَصَلَ الْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَحَزٍّ آخَرَ فَعَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جَرْحِهِ وَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ، وَلَوْ خَرَقَ خَامِسٌ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ لَزِمَتْهُ حُكُومَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَحْوِهَا إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَشَرَةٌ) أَيْ مِنْ أَبْعِرَةٍ وَهِيَ عُشْرُ دِيَةِ الْكَامِلِ بِالْحُرِّيَّةِ وَغَيْرِهَا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ دَفَعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَتْ إلَخْ) فِي إسْنَادِ الْهَشْمِ لِلْوَجْنَةِ وَالْإِيضَاحِ لِلْقَصَبَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَالْأَنْسَبُ الْعَكْسُ ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ فَلَوْ وَصَلَتْ الْجِرَاحَةُ إلَى الْفَمِ، أَوْ دَاخِلَ الْأَنْفِ بِإِيضَاحٍ مِنْ الْوَجْنَةِ، أَوْ بِكَسْرِ قَصَبَةِ الْأَنْفِ فَأَرْشُ مُوضِحَةٍ فِي الْأُولَى وَأَرْشُ هَاشِمَةٍ فِي الثَّانِيَةِ مَعَ حُكُومَةٍ فِيهِمَا لِلنُّفُوذِ إلَى الْفَمِ وَالْأَنْفِ؛ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ أُخْرَى انْتَهَتْ وَهِيَ سَالِمَةٌ مِمَّا ذُكِرَ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ الْفَمِ) أَيْ دَاخِلَهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ كَسْرُ عَظْمٍ إلَخْ) أَيْ فَأَشْبَهَ كَسْرَ سَائِرِ الْعِظَامِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَسْبُوقَةٍ بِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ. اهـ.
وَهِيَ أَوْلَى لِمَا مَرَّ أَنَّ السَّبْقَ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الْمَأْمُومَةِ الدَّامِغَةِ أَيْ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ فَقَطْ ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا يُزَادُ إلَخْ) أَيْ حُكُومَةٌ لِخَرْقِ غِشَاءِ الدِّمَاغِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ لِلدَّامِغَةِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَهَا) أَيْ الدَّامِغَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ ذَاكَ زِيَادَةٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَّضِحُ لَوْ أُنِيطَ الْحُكْمُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ الدَّامِغَةِ، وَلَمْ يُنَطْ بِهِ وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَا حُكْمَهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَأْمُومَةِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا وَكَوْنُ الْعَرَبِ وَضَعَتْ لِمَا تَجَاوَزَ الْمَأْمُومَةَ وَخَرَقَ الْخَرِيطَةَ اسْمَ الدَّامِغَةِ وَلَمْ تَضَعْ لِمَا يُجَاوِزُ الْجَائِفَةَ وَخَرَقَ الْأَمْعَاءَ اسْمًا الَّذِي هُوَ مُحَصِّلُ فَرْقِهِ لَا يَصْلُحُ فَارِقًا شَرْعِيًّا فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ لِانْفِرَادِهَا) أَيْ الدَّامِغَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَذْكِيرُ الضَّمَائِرِ بِإِرْجَاعِهَا إلَى الْمُسَمَّى.
(قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ الْمَأْمُومَةِ.
(قَوْلُهُ بِاسْمٍ خَاصٍّ) مُتَعَلِّقٍ بِانْفِرَادِهَا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ ثُمَّ أَيْ فِي خَرْقِ الْأَمْعَاءِ فِي الْجَائِفَةِ.
(قَوْلُهُ فِي مَحَلِّهِ) أَيْ الْإِيضَاحِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا إلَخْ) أَيْ وَلَيْسَ تَعْقِيبُ الْهَشْمِ لِلْإِيضَاحِ بِشَرْطٍ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَامِلٌ) أَيْ ذَكَرٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خَمْسَةٌ إلَخْ) هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَمُتْ مِمَّا ذُكِرَ فَإِنْ مَاتَ مِنْهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ عَفَا عَنْهُ إلَخْ) وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الْقِصَاصُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْقِصَاصَ فِي الْمُوضِحَةِ وَأَخَذَ الْأَرْشَ مِنْ الْبَاقِينَ مُكِّنَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَثُلُثُ) أَيْ ثُلُثُ بَعِيرٍ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُذَفَّفْ أَيْ وَحَصَلَ الْمَوْتُ بِالسِّرَايَةِ فَلَوْ حَصَلَ الِانْدِمَالُ، أَوْ حَصَلَ الْمَوْتُ بِسَبَبٍ آخَرَ كَحَزٍّ آخَرَ فَعَلَى كُلٍّ مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جُرْحِهِ وَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْعُبَابِ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ذَفَّفَ بِالْفِعْلِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ قَطْعًا وَيَلْزَمُ كُلًّا مِمَّنْ قَبْلَ الدَّامِغِ أَرْشُ جِرَاحَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ أَيْضًا وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ أَخْمَاسًا، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فَعَلَى الدَّامِغِ حُكُومَةٌ. اهـ.
(وَالشِّجَاجُ قَبْلَ الْمُوضِحَةِ) السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا (إنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا) بِأَنْ تَكُونَ ثَمَّ مُوضِحَةٌ فَيُقَاسُ عُمْقُ الْبَاضِعَةِ مَثَلًا فَيُوجَدُ ثُلُثُ عُمْقِ الْمُوضِحَةِ (وَجَبَ قِسْطٌ مِنْ أَرْشِهَا) بِالنِّسْبَةِ كَثُلُثِهِ فِي هَذَا الْمِثَالِ وَمَا شَكَّ فِيهِ يُعْمَلُ فِيهِ بِالْيَقِينِ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ الْحُكُومَةُ وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ وَاعْتِبَارُ الْحُكُومَةِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ (وَإِلَّا) تُعْرَفُ نِسْبَتُهَا مِنْهَا (فَحُكُومَةٌ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ كَجَرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ)، وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ هُنَا تَوْقِيفٌ وَلِأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ أَشَدُّ خَوْفًا وَشَيْنًا فَمُيِّزَ نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجَائِفَةُ كَمَا قَالَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ إيضَاحٍ وَهَشْمٍ وَغَيْرِهِمَا فَفِيهِ حُكُومَةٌ فَقَطْ إلَخْ) كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُقْتَصُّ فِيهَا أَيْ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْبَدَنِ.
(قَوْلُهُ السَّابِقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهِيَ جُرْحٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتِبَارُ الْحُكُومَةِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَبَطْنٍ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ السَّابِقِ تَفْصِيلُهَا) أَيْ الْحَارِصَةُ وَالدَّامِيَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ) بِالْوَاوِ قَبْلَ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَذَا فِي النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ مِنْ الْكَتَبَةِ وَأَنَّ صَوَابَهُ بِأَلِفٍ قَبْلَ الْخَاءِ فَالضَّمِيرُ لِعُمْقِ الْبَاضِعَةِ، أَوْ أَنَّهُ يُوجَدُ بِجِيمٍ فَمُهْمَلَةٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرُ الْعُمْقِ أَيْضًا، أَوْ لَفْظُ ثُلُثٍ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ وَالْأَوَّلُ أَقْعَدُ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ مُوضِحَةٌ إذَا قِيسَ بِهَا الْبَاضِعَةُ مَثَلًا عُرِفَ أَنَّ الْمَقْطُوعَ ثُلُثٌ، أَوْ نِصْفٌ فِي عُمْقِ اللَّحْمِ. اهـ.
وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ وَمَا شَكَّ فِيهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ عَلَتْ النِّسْبَةُ ثُمَّ نُسِيَتْ فَهُوَ غَيْرُ مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبُ الْأَكْثَرِ مِنْ الْحُكُومَةِ وَالْقِسْطِ مِنْ الْمُوضِحَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ الْمَنْهَجُ وَالرَّوْضُ وَشَرْحُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْطِ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ أَكْثَرُهُمَا) أَيْ الْقِسْطِ وَالْحُكُومَةِ.
(قَوْلُهُ لَا تَبْلُغُ أَرْشَ مُوضِحَةٍ) لَيْسَ قَيْدًا فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ الْوَاقِعِ بَعْدَهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَإِنْ اقْتَضَاهُ السِّيَاقُ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ) أَيْ فِي جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ وَقَوْلُهُ تَوْقِيفٌ أَيْ دَلِيلٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَمُيِّزَ) أَيْ مَا فِيهِمَا عَمَّا فِي غَيْرِهِمَا.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ جُرْحِ سَائِرِ الْبَدَنِ.
(وَفِي جَائِفَةٍ ثُلُثُ دِيَةٍ) لِصَاحِبِهَا لِخَبَرٍ صَحِيحٍ فِيهِ (وَهِيَ جَرْحٌ) وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ (يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ) بَاطِنٍ مُحِيلٍ لِلْغِذَاءِ، أَوْ الدَّوَاءِ أَوْ طَرِيقٍ لِلْمُحِيلِ (كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثُغْرَةِ نَحْرٍ) وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا نَزَلَ عَنْ مَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ إلَى هَذِهِ الثُّغْرَةِ هَلْ هُوَ مِنْ الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهُمْ عَدُّوهُ جَوْفًا فِي نَحْوِ الصَّوْمِ أَوْ لَا لِاخْتِلَافِ الْجَوْفِ هُنَا وَثَمَّ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْقِيَاسُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ كَبَاطِنِ الْإِحْلِيلِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّوْضَةَ ذَكَرَتْ أَنَّ الْوَاصِلَ إلَى الْحَلْقِ جَائِفَةٌ وَإِلَى الثُّغْرَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ وَعَلَيْهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَاطِنِ الذَّكَرِ بِأَنَّ هَذَا طَرِيقٌ حِسِّيٌّ لِلْجَوْفِ، وَلَا كَذَلِكَ ذَاكَ (وَجَبِينٍ) عَدَلَ إلَيْهِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ جَنْبَيْنِ أَيْ تَثْنِيَةُ جَنْبٍ لِلْعِلْمِ بِهِمَا مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُمَا بِخِلَافِهِ فَإِنَّ كَوْنَ نُفُوذِ جُرْحِهِ لِبَاطِنِ الدِّمَاغِ جَائِفَةً مِمَّا يَخْفَى وَزَعَمَ أَنَّ هَذِهِ فِي حُكْمِ الْجَائِفَةِ وَلَا تُسَمَّى جَائِفَةً مَمْنُوعٌ وَكَوْنُ شِجَاجِ الرَّأْسِ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ مِنْ الْجَبِينِ جَائِفَةٌ (وَخَاصِرَةٌ) وَوَرِكٍ كَمَا بِأَصْلِهِ وَمَثَانَةٍ وَعِجَانٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْخُصْيَةِ وَالدُّبُرِ أَيْ كَدَاخِلِهَا وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ شَيْئًا فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَمَا يَأْتِي، وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَجَائِفَتَانِ قِيلَ وَتَرِدُ عَلَى الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ خَارِجَةٌ لَا وَاصِلَةٌ لِلْجَوْفِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْمَتْنَ لَمْ يُعَبِّرْ بِوَاصِلَةٍ بَلْ بِنَافِذَةٍ وَهِيَ تُسَمَّى نَافِذَةً بَلْ وَاصِلَةً كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَرِيبًا فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ، أَوْ لَذَعَتْ كَبِدًا، أَوْ طِحَالًا، أَوْ كَسَرَتْ جَائِفَةُ الْجَنْبِ الضِّلَعَ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ كَسْرُهَا لَهُ لِنُفُوذِهَا مِنْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِاتِّحَادِ الْمَحَلِّ.